Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٧٢

الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء

مباشرة النجاسة إن كان الأصل فيها المنع وإنما جازت من أجل التخلص منها، فاستعمال الحجارة قبل الاستنجاء يخفف أثر النجاسة قبل مباشرتها، وهذا مطلوب في الجملة.

وإن كانت مباشرة النجاسة ليست ممنوعة في الشرع إلا في وقت تكون الطهارة من النجاسة مطلوبة للصلاة لم تكن هذه المصلحة ظاهرة.

[م-٦٦٧] إذا علم ذلك نأتي إلى أقوال أهل العلم في الجمع بين الحجارة والماء.

ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة، ثم يتبعها الماء (١).