Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٥٩

الاستنجاء، ولم ينقل أن الرسول ﷺ استنجى من الريح، ولا صحابته الكرام، ولا أنه أمر بالاستنجاء منها، وهذا كاف في عدم المشروعية.

الدليل الثالث:

قالوا: إن الريح ليس بنجس، ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب؛ لأنه يلقاه. فإن قيل: تصحبه أجزاء نجسة، قيل: هذا لا سبيل إلى علمه، ولو ثبت فقدر ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار، ومع ذلك يحكم بطهارة المحل بعده (١).

الدليل الرابع:

من النظر قالوا: إن الاستنجاء مأخوذ من النجو فإذا لم يكن نجو لم يشرع الاستنجاء، فإذا خرجت الريح لم يكن على السبيل منها شيء من الغائط، فيكون الاستنجاء عبثًا؛ لأن المحل نظيف.

وبعضهم يعلل بقوله: إن الريح عرض بإجماع الأصوليين (٢).

الدليل الخامس:

(١٥٢٦ - ٢٦٨) ما رواه ابن عدي (٣)، ومن طريقه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان (٤)، من طريق محمد بن زياد بن زبار، حدثنا شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير،

عن جابر أن النبي ﷺ قال: من استنجى من الريح فليس منا.

[ضعيف جدًا] (٥).