Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٥٨

وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (١)، وهو خلاف شاذ.

وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:

فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من الريح بأنه بدعة (٢)، واختاره بعض الشافعية (٣).

وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥).

وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (٦).

•

دليل من قال: لا يستنجي:

الدليل الأول:

الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (٧)، وابن قدامة في المغني (٨) وغيرهما.

الدليل الثاني:

الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية