موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٤٥٨
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (١)، وهو خلاف شاذ.
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:
فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من الريح بأنه بدعة (٢)، واختاره بعض الشافعية (٣).
وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥).
وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (٦).
•
دليل من قال: لا يستنجي:
الدليل الأول:
الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (٧)، وابن قدامة في المغني (٨) وغيرهما.
الدليل الثاني:
الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية