Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٤٠

المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟

[م-٦٦١] لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (٢).

وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (٣).