Printed page ٧/ ٤٤٠
المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟
[م-٦٦١] لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (١) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (٢).
وأوجب غسل الفرج الشافعية، والحنابلة (٣).