Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٤١

وهل يكفي غسله مرة واحدة، أو تغسله لكل صلاة؟

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء».اهـ (١).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي، أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (٢). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك.

وقيل: يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (٣).

• أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج:

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.

أما الدليل الخاص.

(١٥٢١ - ٢٦٣) فاستدلوا بما رواه البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس