Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤١٤

فثبت بما ذكرنا أن رسول الله ﷺ لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة، وثبت أن ما ذكرته عائشة، من فرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إنما هو في ثوب النوم، لا في ثوب الصلاة (١).

وأن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أطلقت على المني اسم الأذى، والأذى هو النجس، كما قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢].

• ورد هذا بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه، قد أنكره الإمام أحمد أشد الإنكار، ونقلنا عنه ذلك في تخريج الحديث.

ولو صح لم يكن هذا دليلًا على نجاسة المني، فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها، وهي لا تشعر.

الجواب الثاني:

أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب، فقد ورد أنه كان يصلي وعليه ثوب، وبعضه على بعض نسائه، وهي حائض (٢).