فصار مقصود ابن عباس بقوله: يغسل ذكره، أي: يغسل حشفته.
الدليل الثالث:
من النظر، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: رأينا خروج المذي حدثًا، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به؟ فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة، وكذلك خروج الدم في أي موضع خرج -في قول من جعل ذلك حدثًا- فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي، الذي هو حدث، ولا يجب غسل غير الموضع الذي أصاب