موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (١).
[فيه لين] (٢).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: فليذهب معه بثلاثة أحجار. فهذا أمر، والأصل فيه الوجوب.
الدليل الرابع:
(١٤٥٩ - ٢٠١) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي،
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه (٣).
[ضعيف] (٤).
الدليل الخامس:
(١٤٦٠ - ٢٠٢) ما أخرجه الطبراني من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، حدثني أبي، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني ابن خلاد،
أنا أباه سمع من النبي ﷺ يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات.
[ضعيف] (٥).
الدليل السادس:
(١٤٦١ - ٢٠٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس،