Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣١٤

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (١).

[فيه لين] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: فليذهب معه بثلاثة أحجار. فهذا أمر، والأصل فيه الوجوب.

الدليل الرابع:

(١٤٥٩ - ٢٠١) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي شعيب الحضرمي،

عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار، فإن ذلك كافيه (٣).

[ضعيف] (٤).

الدليل الخامس:

(١٤٦٠ - ٢٠٢) ما أخرجه الطبراني من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، حدثني أبي، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني ابن خلاد،

أنا أباه سمع من النبي ﷺ يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات.

[ضعيف] (٥).

الدليل السادس:

(١٤٦١ - ٢٠٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس،