موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،
عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (١).
وجه الاستدلال:
قوله: (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.
الدليل الثاني:
(١٤٥٧ - ١٩٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (٢).
[حسن] (٣).
وجه الاستدلال:
قوله: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.
الدليل الثالث:
(١٤٥٨ - ٢٠٠) ما رواه أحمد من طريق أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،