موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٩٩
وقيل: لا يجوز الاستجمار بالحجارة إلا لمن عدم الماء، وادعى أن العمل بالاستجمار قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من المالكية (١).
الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة
.
الدليل الأول:
(١٤٤٤ - ١٨٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (٢).
[حسن] (٣).
الدليل الثاني:
(١٤٤٥ - ١٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا