Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٩٩

وقيل: لا يجوز الاستجمار بالحجارة إلا لمن عدم الماء، وادعى أن العمل بالاستجمار قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من المالكية (١).

الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

.

الدليل الأول:

(١٤٤٤ - ١٨٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنج بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (٢).

[حسن] (٣).

الدليل الثاني:

(١٤٤٥ - ١٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا