عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (١).
وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.
فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛ لأن الأصل الحل، فلا يكره شيء، ولا يحرم إلا بيقين.
الدليل الثاني:
(١٤٣٦ - ١٧٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق،
عن أبيه قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (٢).