Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٧٤

المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الأغلظ لا يشمل الأخف.

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، إن كان من باب تكريم اليمين كان النهي مطلقًا، وإن كان من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة كان النهي خاصًا بحال البول، وهو الراجح.

[م-٦٣٢] اختلف الفقهاء هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول؟

فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقًا حال البول وغيره (١).

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (٢).

•

دليل من قال: يكره حال البول:

الدليل الأول:

(١٤٣٥ - ١٧٧) ما رواه مسلم من طريق همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،