Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٧٠

الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، هل هو من باب تكريم اليمين باعتبار العضو طاهرًا، فيكون النهي للكراهة، أو من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم.

• الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف.

[م-٦٣١] كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (١).

وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (٢)، واختاره