الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، هل هو من باب تكريم اليمين باعتبار العضو طاهرًا، فيكون النهي للكراهة، أو من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم.
• الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف.
[م-٦٣١] كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (١).
وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (٢)، واختاره