Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٧١

ابن حزم (١)، ورجحه الشوكاني (٢).

وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها، اختاره بعض الحنابلة وبعض الشافعية (٣).

• دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين:

قال: ورد النهي عن الاستنجاء باليمين في أحاديث كثيرة، والأصل في النهي التحريم. ومن تلك الأحاديث مايلي:

الدليل الأول:

(١٤٣١ - ١٧٣) ما رواه البخاري من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه مسلم (٤).

الدليل الثاني:

(١٤٣٢ - ١٧٤) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: