موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٦٥
الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-٦٣٠] اختلف الفقهاء في صفة المسح بالأحجار:
فقيل: لا كيفية له، فكيف حصل الإنقاء أجزأ. رجحه السرخسي من الحنفية، ومال إليه ابن نجيم، وهو المنصوص عليه في السراج الوهاج والمجتبى (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢). وهو الراجح.
وقيل: كيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف الى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف إذا كانت الخصية مدلاة، وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف الى قدام، والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).