Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٦٦

وقيل: كيفيته في المقعد في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث، وفي الشتاء العكس، اختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: يعم بكل حجر موضع النجو، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

وفي مذهب الشافعية ثلاثة أوجه:

فقيل: يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها، ثم على اليسرى حتى يصل الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى إلى آخرها، ثم على اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه، ثم يمر بالثالث على المسربة، وهو الراجح في مذهب الشافعية (٤)، وذكره بعض الحنفية (٥)، واختاره القاضي من الحنابلة (٦).

الوجه الثاني: أن يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها، ثم بحجر اليسرى وحدها، وبالثالث المسربة (٧)، واختاره بعض الحنابلة (٨).

والوجه الثالث: يضع حجرًا على مقدم المسربة ويمره إلى آخرها، ثم حجرًا على مؤخرة المسربة ويمره إلى أولها، ثم يحلق بالثالث، حكاه البغوي قال النووي: وهو غريب.