موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٥٨
•
دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر
.
(١٤٢١ - ١٦٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (١).
الدليل الثاني:
(١٤٢٢ - ١٦٤) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا استجمر أحدكم فليوتر (٢).
الدليل الثالث:
(١٤٢٣ - ١٦٥) ما روه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر (٣).
الدليل الرابع:
(١٤٢٤ - ١٦٦) ما رواه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يساف،
عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر (٤).