أو يرى أن الاستنجاء واجب، ولكن لا يشترط ثلاثة أحجار، بل المقصود الإنقاء ولو بحجر واحد، فيرى أن تحقيق السنة في قطعه على وتر يتحقق ولو بحجر واحد إذا أنقى (١).
وأما من يرى وجوب الثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار، فيكون قطعه على وتر بعدها مستحبًا، كما لو أنقى بأربعة أحجار فيستحب له حجر خامس، أو أنقى بستة أحجار فيستحب له حجر سابع، أما لو أنقى بثلاث أو خمس، فلا يستحب له الزيادة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).
وقيل: يجب الوتر في الاستنجاء بالحجارة مطلقًا، اختاره بعض الشافعية (٣)، وهو رأي ابن حزم (٤).