Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٥٦

الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من استجمر فليوتر.

• الوتر مستحب فيما ورد في إيتاره نص كالاستجمار، ولا يشرع في التطهير بالماء.

• النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، هل هو راجع إلى طلب الإيتار فيكون مستحبًا، أو راجع إلى اختلاف الحجر عن الماء، فالماء يزيل العين والأثر ودلالته قطعية، فلا يشترط فيه عدد بخلاف الحجر فلا يزيل الأثر، ودلالته ظنية فاشترط فيه العدد.

[م-٦٢٩] استحب الفقهاء قطع الاستجمار على وتر، على خلاف بينهم هل يتحقق الوتر بحجر واحد، أم يتحقق الوتر بعدد المسحات الثلاث بحسب اختلافهم في وجوب الاستنجاء:

فمن يرى أن الاستنجاء سنة، كما هو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،