موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٠٤
عيسى بن يزداد،
عن أبيه قال: قال رسول الله: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات (١).
[ضعيف] (٢).
•
دليل من قال لا يشرع النتر:
الأدلة التي استدل بها من يقول: لا يشرع سلت الذكر، يستدل بها هنا على عدم مشروعية النتر، فلو كان النتر مشروعًا لفعله خير الخلق، ولو فعله لنقل إلينا، هذا مع ما فيه من كونه مضرًا للذكر، جالبًا للوسوسة.
قال ابن تيمية: «التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق، والصعود في السلم، والتعلق في الحبل، وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة، ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ، وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ،