وقيل: يندب غسل الإناء تعبدًا من ولوغ الكلب سبع مرات، ولا يستحب التتريب، كما يندب إراقة الماء الذي في الإناء دون الأحواض ولا يجب، ولا يراق الطعام الذي ولغ فيه الكلب، وهذا مذهب المالكية، وإنما قالوا: إن غسله تعبدي لأنهم يرون طهارة عين الكلب (١).
وقول الحنفية والمالكية أنه يغسل بدون إضافة التراب.
وقيل: يجب غسل الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).
وقيل: يجب غسله ثمان مرات، إحداهن بالتراب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).
•
دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:
الدليل الأول:
(١٢٥٦ - ٢٢٧) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل