أحدهما: أن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول الزهري (٣)، واختاره داود الظاهري (٤).
والثاني: أن الكلب نجس العين مطلقًا، معلمًا كان أو غير معلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
وقد ذكرنا أدلة الفريقين، ورجحنا أن الكلب عينه نجسة.
وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب، في كيفية تطهير الأواني من ولوغه،
فقيل: يجب غسل النجاسة ثلاث مرات، من غير فرق بين نجاسة الكلب وبين غيره من النجاسات غير المرئية (٨).