Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٣٦

يوسف من الحنفية (١).

•

دليل من قال يشترط العصر:

الدليل الأول:

(١٢١٦ - ١٨٧) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم تقرصه) قال ابن حجر: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه (٣).

• وأجيب:

بأن الحت والقرص ليس واجبًا، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث ذلك في مسألة مستقلة.

الدليل الثاني:

قالوا: إن الثياب تتشرب النجاسة، ومرور الماء على الثياب دون عصرها