Printed page ٦/ ٤٣٥
المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.
[م-٥٥٣] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،
فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، واختيار أبي