Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٣٥

المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.

[م-٥٥٣] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،

فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، واختيار أبي