Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٦٩

الشوكاني (١).

فبهذه الأقوال يتبين لنا أن الأقوال كالتالي.

الأول: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على اختلاف بينهم، هل تسقط مع الجهل والنسيان أو لا؟

الثاني: أنها سنة، ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت.

الثالث: أن الطهارة واجبة للصلاة، وتصح الصلاة بدونها مع الإثم.

•

دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤].

أمر الله ﷾ بطهارة الثياب، والمقصود فيه في الصلاة؛ لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجبة إجماعًا.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن المراد بالثياب غير اللباس، وإنما المقصود بالثياب القلب، وتطهيره من