Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في الصلاة مع التلبس بالنجاسة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٦٨

وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).

وقيل: الطهارة من الخبث سنة، اختاره بعض المالكية (٥).

وقيل: إن صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا أو مضطرًا أعاد صلاته في الوقت، وإن صلى عالمًا متعمدًا غير مضطر أعاد أبدًا، وهذا القول هو رواية ابن القاسم، عن مالك ﵀ (٦).

وقيل: تجب الطهارة من النجاسة، فإن صلى بالنجاسة عالمًا متعمدًا فصلاته صحيحة مع الإثم، ويعيد ما دام في الوقت وهو قول في مذهب المالكية (٧)،

اختاره