موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٨٧
المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول
• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
كل ما يؤخذ من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت، كاللبن، والشعر، والريش، والوبر.
• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.
[م-٥١٩] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول:
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، واختيار داود الظاهري (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).