موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ١٦٦
الفرع الخامس في جلد الميتة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• قال النبي ﷺ: أيما إهاب دبغ فقط طهر.
[م-٤٩٤] اختلف العلماء في جلد الميتة، هل هو نجس أو متنجس يمكن أن يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول:
اختلف العلماء على قولين:
فقيل: إن جلد الميتة نجس، وليس متنجسًا، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).