Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الخامس في جلد الميتة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٦٦

الفرع الخامس في جلد الميتة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• قال النبي ﷺ: أيما إهاب دبغ فقط طهر.

[م-٤٩٤] اختلف العلماء في جلد الميتة، هل هو نجس أو متنجس يمكن أن يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول:

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: إن جلد الميتة نجس، وليس متنجسًا، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).