موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ١٣٤
•
دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:
الدليل الأول:
قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: ٩٦].
قال ابن عباس: طعامه ميتته (١).
•
قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: ٩٦].
قال ابن عباس: طعامه ميتته (١).