Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٠٠

لاعتبارها طاهرة، بل إن التعليل يفهم منه الحكم بالنجاسة لولا وجود هذه العلة، فإنه قال: إنها من الطوافين عليكم. يعني: رفع الحكم بنجاسته دفعًا للحرج والمشقة علينا، لوجود علة التطواف، ومشقة التحرز منها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فلو كان جنس الهر لا يطوف علينا، وتوحش لكان مقتضى التعليل أن يعود الحكم عليها بالنجاسة، وإذا كانت هذه السباع يمكن التحرز منها كانت نجسة ولابد.

•

دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير:

الدليل الأول:

الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح.

• وأجيب:

بأننا سقنا الأدلة على نجاستها، وهذا يكفي في النقل عن أصل الإباحة.

الدليل الثاني:

(١٠٧٤ - ٤٥) ما رواه ابن ماجه حدثنا أبو مصعب المدني، حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور (١).

[ضعيف] (٢).