Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٦٩

فتوقف الحنفية فيهما (١).

وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة (٢).

وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣).

•

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) [النحل: ٨].

فذكر الله ﷾ هذه الحيوانات في مقام الامتنان على عباده، في حل ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها لهم.

الدليل الثالث:

أن الحمار والبغل كانت تركب على عهد رسول الله ﷺ، ولا بد أن يصيب