موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٦٩
فتوقف الحنفية فيهما (١).
وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة (٢).
وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٣).
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) [النحل: ٨].
فذكر الله ﷾ هذه الحيوانات في مقام الامتنان على عباده، في حل ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها لهم.
الدليل الثالث:
أن الحمار والبغل كانت تركب على عهد رسول الله ﷺ، ولا بد أن يصيب