Printed page ٦/ ٥٦
وقيل: هي طاهرة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
•
دليل الحنفية:
الدليل الأول:
(١٠٥٨ - ٢٩) ما رواه الترمذي في سننه، قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (٢).
[المحفوظ أن غسل الإناء من ولوغ الكلب مرفوع، ومن ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة، فلا حجة فيه فيما عارض المرفوع من حديث أبي قتادة] (٣).