Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في طهارة الهرة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٥

الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي

المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول

الفرع الأول في طهارة الهرة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.

[م-٤٧٤] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،

فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية (١).