موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٥/ ٢٩١ الغبار كالشافعية (١)، والحنابلة (٢).وقيل: ليس عليه تخليل أصابعه ولا نزع خاتمه، → Previous page Next page ←