Printed page ٥/ ٢٨٩
المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل.
[م-٤٤٦] اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين، فلو أن المتيمم ترك شيئًا يسيرًا من مسح وجهه أو يديه، فهل يصح تيممه؟
فقيل: الاستيعاب فرض،
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).