Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني استيعاب المسح للوجه واليدين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٩٠

وقيل: الاستيعاب ليس بفرض، فمسح الأكثر يقوم مقام الكل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (١)، واختيار ابن مسلمة من المالكية (٢)، ورجحه ابن حزم ﵀ (٣).

ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب (٤).

وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية (٥)، والمالكية على المشهور (٦).

ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى يتخللها