Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٧٣

القاضي من الحنابلة (١).

وقيل: يمسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى (٢).

وقيل: التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما (٣).

وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي (٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.

هذا تقريبًا أهم كل ما قيل من أقوال في المسألة (٦).

والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.

•

دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:

الدليل الأول:

(١٠٠٠ - ٧٧) ما رواه أبو داود في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي،