Printed page ٥/ ٢٧٢
بهما يديه إلى المرفقين، هذا مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).
وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وأشهر القولين عن الأوزاعي (٥).
وقيل: الضربة الأولى، ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه، وهو المشهور عند المالكية (٦)، واختاره