Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٧٢

بهما يديه إلى المرفقين، هذا مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: التيمم ضربة واحدة، للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وأشهر القولين عن الأوزاعي (٥).

وقيل: الضربة الأولى، ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه، وهو المشهور عند المالكية (٦)، واختاره