Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٧١

الباب الخامس في فروض التيمم

الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم.

• طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها.

• طهارة المسح مبنية على التخفيف.

[م-٤٤٥] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح،

فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه، وضربة يمسح