وعلى فرض صحته، فإنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس، فإذا اختلف الصحابة كان الاتباع لأقرب القولين إلى الشرع، وقول ابن عباس موافق للقياس الصحيح، وسبق ذكره في أدلة القول الأول.
الدليل الثاني:
(٩٨١ - ٥٨) ما رواه عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة (١).