Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٩٧

فكلٌ عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة (١).

•

دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

الدليل الأول:

(٩٨٠ - ٧٥) ما رواه ابن المنذر من طريق الأزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: يتيمم لكل صلاة (٢).

[حسن إن سلم من خطأ عامر الأحول] (٣).