Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٧٩

الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

[م-٤٢٣] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

وأحد القولين في مذهب المالكية (٣).