Printed page ٥/ ١٧٩
الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
[م-٤٢٣] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،
وأحد القولين في مذهب المالكية (٣).