موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ١٨٠
وقيل: لا يصح، اختاره الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
تعليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:
التعليل الأول:
قالوا: لأنه لو كان ذاكرًا للجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، وقد فعل.
التعليل الثاني:
قالوا: إن التيمم طهارة، فلا يلزم نية أسبابها كما في الوضوء.
وهذا التعليل جيد، لكنهم لا يقبلونه فيما لو نوى التيمم وأطلق، فلا بد عندهم من نية الطهارة، أو نية استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة بذاتها لا تصح بدون طهارة، وهذا سبق بيانه.
التعليل الثالث:
أن الجنب والمحدث نيتهما واحدة، فلم يشترط نية الحدث الأكبر، قال النووي: إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث، وهو استباحة الصلاة، فلا فرق (٤). اهـ