Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٤٨

وقيل: لا يتيمم مطلقًا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (٣)، ومحمد بن جرير الطبري (٤).

•

دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة

.

الدليل الأول:

(٦٦٩ - ٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،