Printed page ٥/ ١٤٨
وقيل: لا يتيمم مطلقًا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (٣)، ومحمد بن جرير الطبري (٤).
•
دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة
.
الدليل الأول:
(٦٦٩ - ٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،