Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في التيمم خوفا من فوت صلاة الجنازة والعيد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٤٧

فقيل: يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية (١)،

ورواية عن أحمد (٢)، وبه قال سفيان وإسحاق (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).

وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقًا تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية (٥).