Printed page ٥/ ١٤٧
فقيل: يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية (١)،
ورواية عن أحمد (٢)، وبه قال سفيان وإسحاق (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).
وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقًا تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية (٥).