Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٤٢

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ لما خشي فوات الرد على الرجل إن هو توضأ لرد السلام، تيمم في الحضر مع وجود الماء من أجل إدراك الرد على الرجل على طهارة، فكذلك إذا خشي فوات وقت الفريضة تيمم لإدراك الوقت، وإن كان الماء موجودًا.

الدليل الخامس:

ما رواه مسلم من حديث أبي موسى مرفوعًا، وقوله: الصلاة ما بين هذين (١).

•

دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].

فالانتقال إلى التيمم مشروط بعدم الماء للرجل الصحيح، وهذا واجد للماء حقيقة.

الدليل الثاني:

(٩٦٧ - ٤٤) ما رواه أبو ذر، قال النبي ﷺ له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك لهو خير (٢).

[انفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال أحمد: لا أعرفه] (٣).

فقوله: (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) مطلق، سواء خاف خروج الوقت أو لا، فالله ﷾ إنما أجاز التيمم بشرطين: فقد الماء، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أما مع وجود الماء، والقدرة على استعماله فإنه يجب عليه استعماله، ولو خرج الوقت؛ وخروج الوقت معذور فيه؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة.