Printed page ٥/ ٨٩
وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين عن الإمام مالك ﵀ (٢)،
واختاره بعض الخرسانين من الشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).
•
دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:
الدليل الأول:
أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].