Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٨٩

وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين عن الإمام مالك ﵀ (٢)،

واختاره بعض الخرسانين من الشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).

•

دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

الدليل الأول:

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].