ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية (١)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (٢)، وابن تيمية (٣)، وابن عبد الهادي (٤) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).
[م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٦)، والمشهور في مذهب المالكية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٩).
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية (١٠)، ووجه في مذهب الحنابلة (١١).