Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في إمامة المتيمم للمتوضئ

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٥٧

وإسحاق (١)، واختاره ابن حزم (٢)، وابن تيمية (٣).

وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤)، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (٥).

وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا إمامة المتيمم بالمتوضئ (٦).

وقيل: لا يجوز، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (٧).

وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به، كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به، وهو مذهب