موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ٥٦
الفصل الثالث في إمامة المتيمم للمتوضئ
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
• التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.
• إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل.
• كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به، فشرط الصلاة في حق المتيمم والمتوضئ موجود بكماله، فجاز بناء أحدهما على الآخر.
[م-٣٩٨] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:
فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (١)، ونص عليه الإمام أحمد